كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
فخرج من مقتضى السبر [والتقسيم] (¬1) أن العلة التنفل بثلاث ركعات.
وهو ظاهر قول ابن القاسم في "الكتاب"، حيث قال: فإن أعادها [مع الإِمام] (¬2) فليشفعها بركعة بعد سلام الإِمام، وتكون أربعًا (¬3).
قال الشيخ أبو الحسين اللخمى رضي الله عنه: يريد إذا أعادها بنية النَّفْل.
ولو نوى رفض الأولى لتكون هذه فرضه: لم يشفعها؛ لأن الاحتياط لفرضه أولى ليخرج من الخلاف.
فعلى التعليل الذي علل به ابن القاسم أن الآخرة نافلة [لتخرج] (¬4) الاعتراض [على القول] (¬5) بألَّا يعيد العصر والصبح أيضًا؛ لأن التنفل بعدها ممنوع، وهو قول عبد الله بن عمر في "الموطأ" (¬6) في صلاة الصبح.
وأما اختلافهم في إعادة العشاء إذا أوتر، واختلافهم [أيضًا] (¬7) في إعادة الوتر إذا أعيدت: فينبني الخلاف [على الخلاف في] أيتهما [فرضه] (¬8)؟
فمن جعل الأولى فرضه، والثانية نفلًا قال: يعيد مع الإِمام، والتنفل
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) زيادة من ب.
(¬3) المدونة (1/ 133).
(¬4) في ب: يتخرج إلى.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) الموطأ (323).
(¬7) زيادة من ب.
(¬8) في ب: صلاته.