كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
الأمر بالإعادة، والنهي عن الصلاة بعد [هاتين] (¬1) الصلاتين.
وأضعف المذاهب [مذهب] (¬2) من خصص المغرب من [بين] (¬3) سائر الصلوات؛ إذ لا دليل على التخصيص إلا قياس الشبه [ق/ 30 أ].
وهو في نفسه ضعيف، والاستدلال به على المسألة أيضًا ضعيف من وجه آخر، وقد بيناه قبل هذا.
فصل
فإذا [أعاد] (¬4) في جماعة. ثم ظهر له أن إحدى الصلاتين فاسدة؛ إما التي صلى وحده، وإما التي صلى مع [الإِمام] (¬5) فلا تخلو إعادته [في الجماعة] (¬6) من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يعيدها بنية الفرض.
والثاني: أن يعيدها بنية النفل.
والثالث: أن [يكل] (¬7) الأمر فيها إلى الله عز وجل.
فإذا أعادها بنية الفرض، ثم تبين له فساد إحداهما؛ فإن تبين له فساد الأولى: فالثانية تجزئه بلا خلاف.
وإن تبين له فساد الثانية هل [يجتزئ] (¬8) بالأولى أو يعيد؟
فالمذهب على قولين.
وسبب الخلاف: [الصلاة] (¬9) الأولى هل ترتفض بالنية أم لا؟
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) زيادة من ب.
(¬3) زيادة من ب.
(¬4) في أ: أعادها.
(¬5) في أ: الناس.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) في أ: يكون.
(¬8) في ب، جـ: تجزئه.
(¬9) سقط من أ.