كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

فمن رأى أنها ترتفض بالنية يقول: لابد من الإعادة.
ومن رأى أنها لا ترتفض يقول: لا يعيد.
وأما إذا أعادها بنية النفل، فإن فسدت الآخرة فلا يعيدها بالاتفاق.
فإن فسدت الأولى هل يعيدها، أو تجزئ الثانية، وتنوب مناب الفرض؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أن النفل لا يجزئ عن الفرض، ويعيد الأولى على كل حال وهو مشهور المذهب [ق/ 15ب].
والثاني: أن النفل ينوب عن الفرض، ويجتزئ بالثانية عن الأولى.
وهو منصوص في المذهب عن مالك رضي الله عنه وهو ظاهر قوله في "كتاب الحج" (¬1): فيمن نسى طواف الإفاضة [حتى] (¬2) قدم إلى بلده فقال: إنه يرجع ويطوف ويهدي إلا أن يكون طاف بمكة طواف التطوع، فيجزئ عن طواف الإفاضة.
وينبني الخلاف: على الخلاف في النفل هل يجزئه عن الفرض أم لا؟
على الخلاف في إمامة المفترض خلف المتنفل هل تجزئ أم لا؟ مثل الإمامة بالصبي، ومثل صلاة معاذ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -[ثم] (¬3) قدم إلي بلده فقال: إنه يرجع ويطوف ويهدي يأتي فيؤم قومه في تلك الصلاة.
وإن كان مالك رحمه الله قال: إن صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم -كانت نفلًا، وصلاته مع قومه كانت فرضًا، وغيره يقول: لا، بل صلاته مع النبي
¬__________
(¬1) المدونة (2/ 489).
(¬2) في أ: ثم.
(¬3) سقط من أ.

الصفحة 316