كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

المسألة الثامنة
[فيمن] (¬1) أقيمت عليه الصلاة، وهو في تلك الصلاة، أو في غيرها.
فإن كان في تلك الصلاة التي أقيمت عليه بعينها، فلا يخلو من وجهين:
إما أن تقام عليه الصلاة بعد إحرامه، وقبل عقد الركعة، أو [يكون] (¬2) بعد عقد الركعة.
فإن كان ذلك بعد الإحرام وقبل عقد الركعة: فلا يخلو من أن يخشى أن يفوته الإِمام بركعة أم لا.
فإن خشى فوات الركعة: فإنه يسلّم، ويدخل مع الإِمام بلا خلاف.
وإن لم يخش فوات الركعة: فالذي يتخرج [في المذهب] (¬3) في هذه المسألة أربعة أقوال: كلها قائمة من "المدونة" (¬4):
أحدها: أنه يقطع بسلام، ويدخل مع الإِمام جملة [بغير] (¬5) تفصيل.
وهو قوله في الكتاب في صلاة الرباعيات والمغرب.
والثاني: التفصيل بين النافلة والفرض؛ ففي النافلة يأتي بالركعتين إن
¬__________
(¬1) في أ: من.
(¬2) سقط من ب.
(¬3) زيادة من ب.
(¬4) انظر: المدونة (1/ 87، 88).
(¬5) في ب: من غير.

الصفحة 322