كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

كان ممن يخفف (¬1)، والفريضة يقطع بسلام ويدخل.
والثالث: [التفصيل بين المغرب وغيرها، فالمغرب يقطع ولا يتمادى إلى ركعتين. وغيرها من الصلوات يأتي بركعتين، وهو ظاهر قوله في الكتاب.
والرابع] (¬2): أنه يتمادى إلى تمام ركعتين ويسلم، ويدخل مع الإِمام [جملة] (¬3) بلا تفصيل بين الفرض والنفل، ولا بين المغرب وغيرها.
ووجه من قال: يقطع جملة؛ فللنهي عن صلاتين معًا.
ووجه [من جوَّز الإتيان] (¬4) بالركعتين: الاستدلال بقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (¬5).
ووجه من فرق بين الفرض والنفل [قال] (¬6): لأن النفل إن قطعها لا تلزمه العودة إليها بعد فراغه من صلاة الإِمام، فلهذا أُبِيح له التمادي ليحصل له أجرها.
والفرض يعيدها [بعد سلام] (¬7) الإِمام؛ فإنه إن أبطل هذه الفريضة [أتى بها] (¬8) مع الإِمام على أحسن ما كان يصليها وحده؛ فلهذا فرق بينهما [والله أعلم] (¬9).
¬__________
(¬1) أي: يقرأ فيهما بأم القرآن وحدها، ويدرك الإِمام.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في ب: قول من قال بالإتيان.
(¬5) سورة محمَّد الآية (33).
(¬6) سقط من ب.
(¬7) في أ: مع.
(¬8) في ب: أعادها.
(¬9) زيادة من ب.

الصفحة 323