كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

المسألة الحادية عشرة في اللباس في الصلاة
والأصل فيه على الجملة، قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬1).
قال مالك في "العتبية" (¬2): ذلك في الصلاة في المساجد، وقال في "شرح الموطأ لابن مزين" في الآية: الزِّينَة: الأَرْدِيَة، والمساجد: الصلوات.
ولا خلاف بين الأمة أن ستر العورة فرض على الجملة، وإنما وقع الخلاف بينهم هل هي فرض من فروض الصلاة أم لا؟
فالذي [يُنتخل] (¬3) من المذهب ثلاثة أقوال:
أحدها: [أنه] (¬4) فرض من فروض الصلاة، وهو قول القاضي أبي الفرج في "الحاوي".
والثاني: [أنه] (¬5) من سنن الصلاة، وهو قول [القاضي] (¬6) أبي إسحاق بن شعبان، وابن بكير، وأبي بكر الأبهري.
ويتخرج في المذهب قول ثالث: [أنه] (¬7) فرض مع الذكر، ساقط مع
¬__________
(¬1) سورة الأعراف الآية (31).
(¬2) انظر: البيان والتحصيل (1/ 351)، و"النوادر" (1/ 199).
(¬3) في جـ: يتحصل.
(¬4) في أ: أنها.
(¬5) في أ: أنها.
(¬6) سقط من ب.
(¬7) في أ: أنها.

الصفحة 349