كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
والثاني: أن الوقت [فيه] (¬1) بغروب الشمس [في الظهر والعصر] (¬2) والليل كله إلى طلوع الفجر في المغرب والعشاء.
وهو قول ابن المواز في الغروب [ق/ 17 ب].
والفرق بين الليل [والنهار] (¬3) أن الإعادة في الوقت استحبابًا، فأشبهت التنفل، فكما لا يجوز التنفل إذا اصفرت الشمس، فكذلك لا يعيد به ما وجب فيه إعادته.
ولما جاز التنفل في الليل كله: جازت الإعادة [فيه] (¬4) والله أعلم.
و [أما] (¬5) الجواب عن الوجه الثالث: إذا لم يجد إلا ثوب حرير، هل يصلي به أم لا؟.
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يصلي [فيه] (¬6) ولا يصلي عريانًا.
وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (¬7)؛ لأنه قال: يصلي بالحرير [أحب إليَّ] (¬8) مع وجود الثوب النجس.
والثانى: أنه يصلي عريانًا ولا يصلي به.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في أ: به.
(¬7) المدونة (1/ 34).
(¬8) سقط من أ.