كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
ولا شك [ولا خفاء] (¬1) أن الضرورة لها تسليط على [تخصيص] (¬2) العمومين على البدل؛ إذ [يجوز] (¬3) له [لباس] (¬4) الحرير إذا اضطر إليه كما يصلي بالثوب النجس إذا اضطر إليه.
[فكل ما] (¬5) جاز لبسه على الضرورة جاز أن يصلي به؛ فإذا وجد ثوبًا نجسًا، وثوبًا حريرًا طاهرًا [هل يصلي بالنجس استصحابًا للحال أو يصلي بالحرير؛ لأنه ثوب طاهر حلال لبسه للذكران على وجه قياسًا على ما لو وجد ثوبًا طاهرًا] (¬6) يباح له على كل الأحوال، [والحمد لله وحده] (¬7).
والجواب عن الوجه الخامس:
إذا لم يجد المصلي ثوبًا أصلًا [ومن لم يجد ثوبًا يصلي به] (¬8): فإنه يصلي عريانًا لا يسعه ترك الصلاة، بخلاف العادم للماء والتراب، ولا إعادة عليه إن وجد الثوب في الوقت.
واختلف إن طلع عليه رجل بثوب [طاهر] (¬9) وهو في الصلاة [هل يقطع أم لا] (¬10) على قولين:
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في الأصل: لا يجوز.
(¬4) في أ: لبس.
(¬5) في الأصل: كلما.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من ب.
(¬8) سقط من أ.
(¬9) سقط من أ.
(¬10) سقط من أ.