كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
الدنيا، وهو فيما يتعلق [بالدِّين] (¬1) أولى.
والجواب عن القسم الثاني [من أصل التقسيم] (¬2) في الإناث:
[وقد قلنا: إن المصلين ينقسمون إلى ذكران وإناث، وتكلمنا على الذكران، والكلام هاهنا على الإناث] (¬3).
وهن ينقسمن على قسمين، حرائر، وإماء.
والحرائر ينقسمن إلى قسمين: بوالغ وغير بوالغ.
فالحرائر البوالغ: [لا] (¬4) تصلي [امرأة منهن] (¬5) إلا بدرع سابغ يستر جميع جسدها، وخمار تتقنع به، وذلك أدنى ما تجزئها به الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بدرع وخمار" (¬6)، واختلف هل جميع ذلك منها عورة، ويكون ستره فرض أو بعضه فرض وبعضه سنة على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها إن صلت عريانة أعادت أبدًا، وإن انكشف صدرها أو رأسها أو ظهور قدميها أعادت في الوقت، وهو قول مالك في "المدونة".
¬__________
(¬1) في ب: بالآخرة.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من ب.
(¬4) في ب: فلا.
(¬5) في ب: المرأة.
(¬6) أخرجه أبو داود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجة (655)، وأحمد (24641)، ولم يذكر فيه: الدرع.
قال الترمذي: حديث حسن.
وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل (196)، وحديث أبي داود (640) الذي ذكر فيه الدرع ضعيف.