كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
وأما الإماء: فينقسمن إلى من لها حرمة الفراش ومن ليس لها تلك الحرمة.
فأما من ليس لها تلك الحرمة، فهل حكمها حكم الرجل في الستر، أو حكم [الحرة] (¬1) في الستر؟.
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن لها حكم الحرائر، وهي رواية ابن نافع عن مالك في "المجموعة" قال: ولا تصلي المرأة في إزار وعمامة على عاتقها -يريد بالإزار: المئزر-.
قال ابن القاسم (¬2): وليكن على جسدها ثوب يسترها.
و [القول] (¬3) الثاني: أن الأمة تستر [في الصلاة] (¬4) ما يستره الرجل.
وهو قول أصبغ، غير أنه يقول: إن صلت الأمة مكشوفة الفخذ أعادت في الوقت، وإن صلى الرجل مكشوف الفخذ لم يعد.
وهذا [القول] (¬5) الذي قاله مبني على الاحتياط.
وأما من لها تلك الحرمة كأم الولد: فلا خلاف في المذهب أنها تؤمر بما تؤمر به الحرة البالغة من الاستتار، وأنها إن صلت بادية الصدر، أو مكشوفة الرأس: فإنها تعيد في الوقت.
¬__________
(¬1) في جـ: المرأة.
(¬2) المدونة (1/ 95).
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من ب.