كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
غير أن إعادتها دون إعادة الحرة في الاستحباب؛ ولذلك قال في "المدونة" (¬1): ولا أوجبه عليها كوجوبه على الحرة.
وأما الأمة تُعتق وهي الصلاة: فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تقطع ولا تتمادى، وهي مكشوفة الرأس، وهو قول سحنون.
والثاني: أنها تتمادى، ولا تقطع، ولا تعيد، وهو قول أصبغ.
والثالث: التفصيل بين أن تقدر على الاستتار في الصلاة فاستترت [وهي في الصلاة] (¬2) فتجزئها صلاتها، [أو أمكنها الاستتار] (¬3) فلم تفعل: أعادت في الوقت.
وهو قول ابن القاسم: و [عبد الملك] (¬4).
وسبب الخلاف الحكم هل ينتقل بانتقال الحال أم [لا] (¬5)؟
وهذا الأصل متداع في كثير من فروع الشريعة [والحمد لله وحده] (¬6).
¬__________
(¬1) المدونة (1/ 95).
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في ب: فإن أمكنها ذلك.
(¬4) في أ: ابن عبد الحكم.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) زيادة من جـ.