كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
بالصلاة" أم على قوله:] (¬1) "واضربوهم عليها لعشر"؟.
وأما الضرب فإنما يضربون عليها لعشر على مشهور المذهب.
وقال أشهب: يؤدبوا عليها عند الإثغار.
وقال ابن حبيب: إذا بلغ عشر سنين، فلا يتجرد أحد بين أبويه وبين إخوته، ولا يجتمع [منهم] (¬2) اثنان في ثوب [واحد] (¬3) ذكرانًا كانوا أو إناثًا.
و [اختلف] (¬4) في الصيام، هل يؤمر به الصبيان قبل البلوغ كالصلاة أم لا؟
على قولين:
أحدهما: أنهم يؤمرون إذا أطاقوه وهو قول عبد الملك [بن الماجشون] (¬5).
والثاني: أنهم لا يؤمرون بالصيام حتى يبلغوا، واتفقوا في الاحتلام في الذكران، والحيض أو الحمل في النسوان أنه حَدٌّ للتكليف.
و [اختلف] (¬6) في [الإنبات] (¬7) هل هو علامة للبلوغ أم لا؟
على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: أن الإنبات لا يكون علامة للبلوغ.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من ب.
(¬3) سقط من ب.
(¬4) في ب: اختلفوا.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في ب: اختلفوا.
(¬7) سقط من أ.