كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

المسألة الرابعة عشر [فيما] (¬1) إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته
[وذلك لا] (¬2) يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يسلم ساهيًا.
والثاني: أن يسلم شاكًا.
والثالث: أن يسلم متعمدًا.
فالجواب عن الوجه الأول:
إذا سَلَّم ساهيًا ولم يتعمد [إلى] (¬3) السلام: فلا خلاف في المذهب أن ذلك السلام لا يخرجه من صلاته، وأنه ينبني على صلاته من غير تكبير.
كان سَلَّم شَاكًا في [كمال] (¬4) الصلاة، و [لا] (¬5) يتيقن بالنقصان ولا بالتمام، [فهذا الذي] (¬6) لا ينبغي أن يسلم.
فإن فعل وسلم فصلاته [فاسدة] (¬7) مع تمادي الشك بالاتفاق.
[فإن سلم على شك، ثم تبين له أنه قد] (¬8) أتم صلاته فهل تجزئه أم لا؟
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في ب: فلا.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في أ: إكمال.
(¬5) في ب: لم.
(¬6) في أ: فإنه.
(¬7) في ب: باطلة.
(¬8) في ب: وإن تبين له أنه.

الصفحة 382