كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
فمن رجح حديث ابن عباس، وزيد بن ثابت قال: ليست من العزائم.
ومن رجح حديث أبي هريرة فيرى أنها من العزائم، وهو الأظهر؛ لأن أبا هريرة متأخر الإِسلام، وحديثه بعد حديث ابن عباس.
ومحمل [حديث] (¬1) زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدة والنجم، فلم يسجد؛ فيحتمل أن يكون في غير إبان النافلة، أو [أن] (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم - على غير وضوء، أو أنه ترك ذلك عليه السلام عمدًا بيانًا أنه ليس بواجب، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا، إلا أن نشاء (¬3).
وكان مالك [رضي الله عنه] (¬4) لا يوجبها، وأخذ في ذلك بقول عمر رضي الله عنه.
واختلف المذهب عندنا في سجود [التلاوة] (¬5) على قولين:
أحدهما: أنه سنة مؤكدة، وإلى هذا ذهب [أبو] (¬6) القاسم بن محرز، واستقرأ ذلك من قوله في "المدونة" (¬7): إن قارئها يسجد بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر كصلاة الجنائز.
والثاني: أنه مستحب، وإليه ذهب [أبو القاسم] (¬8) بن الكاتب،
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) أخرجه البخاري (1027)، ومالك (482) واللفظ له.
(¬4) سقط من ب.
(¬5) في ب: القرآن.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) المدونة (1/ 190).
(¬8) سقط من ب.