كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
والثالث: أن يجلس إليه قصدًا للسجود خاصة.
فإن جلس إليه على [سبيل] (¬1) التعليم، كالمعلم، والمتعلم: فلا خلاف في المذهب أنه لا يلزمهما أن يسجدا كلما مرا بسجدة؛ لأن ذلك من باب الحرج والمشقة.
واختلف في السجدة الأولى هل يسجدانها أم لا؟.
على قولين (¬2):
أحدهما: أنهما يسجدانها، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنهما لا يسجدانها كالتي تأتي بعدها.
وهو قول أصبغ وابن عبد الحكم، [والتوجيه] (¬3) ظاهر.
وأما إن جلس إليه على سبيل الأجر والثواب في استماع القرآن: فإن سجد القارئ فلا خلاف أن المستمع يؤمر بالسجود.
فإن لم يسجد القارئ هل يسجد المستمع أم لا؟
[فالمذهب] (¬4) على قولين (¬5):
وسبب الخلاف: تعارض الأخبار؛ من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما السجدة على من استمعها" (¬6).
¬__________
(¬1) سقط من جـ.
(¬2) المدونة (1/ 112).
(¬3) في أ: وموجبه.
(¬4) سقط من ب.
(¬5) المدونة (1/ 112).
(¬6) أخرجه البخاري تعليقًا موقوفًا على عثمان، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (5906)، والبيهقي في الكبرى (3588) عن عثمان موقوفًا، وصححه الحافظ في الفتح (2/ 558).