كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

المسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين
إما لمطر، أو لمرض، أو لسفر.
[فأما المطر] (¬1): فالجمع مشروع عندنا بين الصلاتين المشتركتي الوقت من صلاة الليل بالاتفاق إذا كان مطر وطين وظلمة [أو مطر وطين، أو طين وظلمة] (¬2).
وهذا لا اختلاف فيه عندنا في مذهب مالك [رضي الله عنه] (¬3) إلا رواية شاذة [رويت] (¬4) عن مالك أنه لا يجوز الجمع إلا في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وحكاها المازري رحمه الله.
وظاهر "المدونة" (¬5) على الرواية المشهورة: إذا كان مطر أو طين وظلمة [بإثبات الألف] (¬6) وهذه الرواية التي اختصر عليها أبو محمَّد [وغيره] (¬7): أن المطر بمجرده يجمع فيه، وإن كانت الليلة مُقمرة إذا كان مطر، وهو قول ابن حبيب في "كتاب النوادر" (¬8).
ولا خلاف فيه في المذهب إلا متأولًا.
واختلف في الطين بانفراده على قولين:
¬__________
(¬1) في أ: فإن كان لمطر.
(¬2) سقط من ب.
(¬3) سقط من ب.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) المدونة (1/ 115).
(¬6) سقط من ب.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) انظر: النوادر (1/ 261، 262).

الصفحة 405