كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

أحدهما: أنه لا [يباح] (¬1) به الجمع، وهو ظاهر المدونة.
والثاني: أنه يبيح الجمع، وهو [ظاهر] (¬2) قول مالك في "العتبية" (¬3) ولخصه بعض المتأخرين فقال: [يجمع في] (¬4) المطر وحده، ولا يجمع في الظلمة بانفرادها.
والذي قاله صحيح لا شك فيه؛ إذ لا خلاف أن الظلمة بانفرادها لا تبيح الجمع [إلا بانضمام وصف آخر إليها، إما مطر وإما طين أو ريح شديدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتخلف عن الجماعة إذا كانت الريح شديدة، والذي يبيح التخلف يبيح الجمع] (¬5) ولا إشكال في ذلك.
وقولنا: مشتركتي الوقت؛ احترازًا من الصلاتين اللتين ليس بينهما اشتراك كالعشاء والصبح.
وقولنا: من صلاتي الليل؛ احترازًا من صلاتي النهار كالظهر، والعصر -على ما سنتكلم عليه بعد هذا إن شاء الله تعالى.
فإذا قلنا بجواز الجمع إذا حصلت الشروط المبيحة للجمع بين المغرب والعشاء، فمتى يجمع بينهما؟ ومن يجمع؟
فأما وقت الجمع: فاختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (¬6):
أحدها: أنه يجمع بينهما عند الغروب؛ [فتصلى] (¬7) المغرب في أول
¬__________
(¬1) في أ: يجب.
(¬2) سقط من ب.
(¬3) البيان والتحصيل (1/ 347).
(¬4) في ب: الجمع ليلة.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) المدونة (1/ 115).
(¬7) في ب: ويصلي.

الصفحة 406