كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
ومن رأى أنه رخصة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يجمع هؤلاء كلهم رخصة لهم لإدراك فضيلة الجماعة، وهو ظاهر المدونة، ومشهور المذهب، وهو نص مالك في "كتاب محمَّد".
وأما الجمع بين صلاتي النهار، الظهر، والعصر [في الحضر] (¬1) لأجل المطر: فاختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا يجمع بينهما، وهو المشهورة لأن الناس ينصرفون حينئذ إلى أشغالهم في أمر دنياهم فكان سعيهم إلى المساجد لصلاتهم أولى.
والثاني: أنه يجوز الجمع، وهو قول أشهب في "النوادر" (¬2) أنه يجوز لهم الجمع في الظهر والعصر لغير عذر، فمع وجود العذر أولى [وأحرى] (¬3).
وهو نص قول عبد الملك [أنه] (¬4) إذا صلى الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها: جاز الجمع، وهو قول عبد الملك في "كتاب محمَّد".
وسبب الخلاف: الرخصة هل تتعدى [بابها] (¬5) أو لا تتعدى؟
فمن [رأى أنها] (¬6) تتعدى قال بجواز الجمع بين صلاتي النهار.
ومن رآها أنها لا تتعدى قال: لا يجوز الجمع، والرخصة مقصورة
¬__________
(¬1) سقط من ب.
(¬2) انظر: النوادر (1/ 263).
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من ب.
(¬5) سقط من ب.
(¬6) في أ: رآها.