كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

فعلى القول بأنه يجمع في أول الوقت إذا خاف أن يغلب على عقله، فإن جمع ولم [يغلب على] (¬1) عقله بعد ذلك، هل يعيد [العصر] (¬2) في وقتها أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (¬3):
أحدهما: أنه يعيد، وهو قول عيسى بن دينار، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في [التيمم] (¬4).
والثاني: أنه لا يعيد.
وسبب الخلاف: المجتهد هل يعذر باجتهاده أم لا؟
وله سبب آخر، وهو الأمر إذا وقع موقع السداد، ثم انكشف عن الفساد.
فإذا لم يخش أن يغلب على عقله، وكان الجمع أرفق [به] (¬5) لشدة مرض أو بطن منخرق: فإنه يجوز له الجمع.
واختلف في الوقت الذي يجوز [له] (¬6) فيه الجمع على قولين قائمين من "المدونة" (¬7).
أحدهما: أنه يجمع بين الظهر والعصر في وسط [وقت الظهر] (¬8)،
¬__________
(¬1) في أ: يذهب.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) انظر: المدونة (1/ 117).
(¬4) سقط من ب، جـ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) انظر: المدونة (1/ 116، 117).
(¬8) في ب: الوقت.

الصفحة 415