كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
المغرب والعشاء، قال: [فَأخَّرَ] (¬1) الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى صلاة [الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى] (¬2) المغرب والعشاء جميعًا (¬3).
وهذا الحديث لو صح (¬4) لكان أظهر من جميع الأحاديث في جواز الجمع؛ لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب.
وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات [في السفر] (¬5) بصلاة عرفة ومزدلفة -أعني أنه يجوز الجمع [قياسًا على تلك المعاني: فيقال مثلًا: صلاة وجبت في سفر، فجاز أن يجمع وأصله الجمع] (¬6) بعرفة والمزدلفة، لكن القياس في العبادات يضعف فحواه.
قال سالم بن عبد الله: وهذا تمحيص الدليل فيما بيننا وبين المخالف.
وأما حقيقة مذهب مالك في المسألة: فالذي يتحصل عندي ثلاثة أقوال [كلها منصوصة] (¬7):
أحدها: أنه يجوز بشرطين [ق: 41 أ] [أحدهما] (¬8) أن يجد به السير، ويخاف فوات أمر.
وهو قول مالك في "المدونة" [ومعنى جد السير] (¬9) مبادرة ما يخاف فواته، والمسارعة إلى ما يهمه.
¬__________
(¬1) في ب: فأخروا.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) أخرجه مسلم (706)، وأبو داود (1206) ومالك (330) والترمذي (553)، والنسائي (587) وغيرهم من حديث معاذ رضي الله عنه.
(¬4) تقدم أنه في مسلم.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) في أ: منصوصين في المذهب.
(¬8) سقط من أ.
(¬9) سقط من أ.