كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
والثاني: أنه [يجوز الجمع] (¬1) بشرط واحد؛ وهو جَدّ السير، وإن لم [يخش] (¬2) فوات أمر، وهو قول ابن حبيب، وهو ظاهر قوله في "المدونة" (¬3) آخر الباب أيضًا.
والثالث: أن الجمع يجوز في السفر، وإن لم يجد به السير، وهو قول أشهب (¬4).
وسبب الخلاف: السبب المبيح للجمع، هل هو مجرد السفر [أو السفر مع الجد بانفراده أو مع فوات أمر، وهل العلة ذات وصف واحد أو ذات أوصاف، فمن جعل العلة مجرد السفر خاصة] يقول: إنها ذات وصف واحد (¬5).
ومن جعل العلة مركبة قال: لابد من وصف [آخر] (¬6) يضم إلى السفر، إما جد السير بانفراده -على قول-، وإما جد السير [مع] (¬7) ما [يخشى] (¬8) فواته من أمره.
فإذا قلنا بجواز الجمع فإنه يجوز في كل سفر مباح -كانت مسافته تقصر [في مثلها] (¬9) الصلاة أم لا- وهو قول أبي محمَّد عبد الوهاب (¬10).
¬__________
(¬1) في أ: يجمع.
(¬2) في أ: يخف.
(¬3) انظر: المدونة (1/ 116).
(¬4) انظر: النوادر (1/ 263).
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من ب.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) في ب: يخاف.
(¬9) في أ: فيه.
(¬10) حيث قال: "يجوز الجمع في طويل السفر وقصيره خلافًا للشافعي في قوله: لا يجوز إلا في سفر القصر؛ لأن الصحابة ذكروا أن ذلك كان فعله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقيدوا .. " الإتحاف (2/ 663).