كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
الآحاد كما هو مذهب أبي حنيفة، وأحد أقاويل المذهب، أو تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد كما هو مذهب مالك رحمه الله.
والحجة في السنة لا فيما [خالفها] (¬1).
وقال [الشيخ] (¬2) أبو الحسن اللخمي: وما تأول على عائشة رضي الله عنها أنها أم المؤمنين، فحيث ما حلت صلت [بأولادها] (¬3): لا يصح؛ [لأنه] (¬4) لا يختلف أن المرأة لو سافرت إلى أولادها، وهم خمسة، وبينها وبين كل واحد منهم عشرة أميال، وهي تريد أقصاهم: أنها لا يجب عليها الإتمام؛ لأن وطن [الأولاد] (¬5) ليس بوطن لها.
وهذا الذي قاله صحيح، وهو نص [قول] (¬6) مالك في "المدونة" (¬7)، فيمن خرج إلى سفر، فمر بقرية فيها أهله وولده، فقال: إنه يتم الصلاة، فإن [انتقل] (¬8) أهله، وبقى فيها ولده: فإنه يقصر الصلاة إلا أنه ينوي إقامة أربعة أيام.
والجواب عن الفصل الثاني: وهو السفر الذي يجوز فيه القصر [فللمتأخرين في هذا التفصيل تقسيم، فقالوا: السفر على خمسة أقسام:] (¬9).
¬__________
(¬1) في ب: خالفه.
(¬2) زيادة من ب.
(¬3) في ب: بأهلها.
(¬4) في أ: إنه.
(¬5) في ب: أولادها.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) انظر: المدونة (1/ 146، 147).
(¬8) في أ: هلك.
(¬9) في ب: فالمتأخرون قسموا هذا الفصل على خمسة أقسام.