كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

[سفر] (¬1) واجب: وهو السفر لحجة الفريضة، أو العمرة -على القول بوجوبها- أو الجهاد إذا تعين [النفير] (¬2).
أو مندوب إليه: وهو ما [تعلق] (¬3) به طاعة وقربة لله تعالى [كالسفر] (¬4) إلى الغزو، أو العمرة -على مذهبنا- أو لبر الوالدين، أو لصلة الرحم، أو لتنفيس كربة عن مسلم.
أو [سفر] (¬5) مباح: [وهو] (¬6) كالسفر للتجارة.
والقصر [يجوز] (¬7) في هذه الأسفار الثلاثة.
و [سفر] (¬8) مكروه: وهو السفر للصيد على معنى اللهو والتلذذ؛ فقد قال مالك في المدونة: لم آمره بالخروج، فكيف آمره أن يقصر الصلاة؟
فقيل: إنه يقصر، وهو اختيار [الشيخ أبي الحسن] (¬9) اللخمي.
والخامس: السفر المحظور: كالخارج محاربًا، أو ليقتل رجلًا مسلمًا ظلمًا وعدوانًا.
فاختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا يقصر الصلاة، وهو مشهور المذهب (¬10).
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: النفر.
(¬3) في أ: تعين.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ، جـ.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) في ب: جائز.
(¬8) سقط من أ، جـ.
(¬9) زيادة من ب.
(¬10) قال ابن حبيب: إنما يجوز أن يقصر في سفر يجوز الخروج فيه، غير باغ ولا عاد، فأما من خرج باغيًا أو عاديًا، ظالمًا أو قاطعًا للرحم، أو طالبًا لإثم، فلا يجوز له القصر =

الصفحة 433