كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
منصوص.
وعلى القول بأنها مخاطبة بالخطاب الأول، ويسترسل عليها مع وجود الحيض إلى ارتفاعه: يجب أن تقصر الصلاة إذا طهرت؛ اعتبارًا ببقية المسافة، والله أعلم.
[والجواب عن] (¬1) الفصل الرابع: في الموضع الذي يبدأ المسافر منه بالتقصير: [ولا] (¬2) يخلو سفره من أن يكون في البَّر أو البَّحر، فإن كان في البَّر: فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: [أنه] (¬3) إذا برز عن بيوت القرية وخلفها وراء ظهره، ولم يحاذه منها على اليمين والشمال شيء، فإنه يقصر، وهذا نص قوله في "الموازَّية"، وظاهر قوله في "المدونة" (¬4).
والثاني: أنه إذا جاوز بيوت القرية، وانقطع [منها] (¬5) انقطاعًا بَيِّنًا [قصر] (¬6) الصلاة، كان أهلها ممن يجمعون أم لا, وهو قول ابن حبيب (¬7).
والثالث: أنه إن [كان أهلها] (¬8) ممن [يجمع] (¬9) الجمعة فلا يقصر حتى يجاوزها بثلاثة أميال؛ لأنه كَقَرَارٍ واحد.
وإذا رجع إلى أهله قصر إلى حد ذلك، والله أعلم.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في ب: فلا.
(¬3) سقط من ب.
(¬4) انظر: المدونة (1/ 147).
(¬5) في ب: عنها.
(¬6) في أ: قصرت.
(¬7) انظر: النوادر (1/ 419، 420).
(¬8) في ب: كانت.
(¬9) في ب: يجمعوا.