كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

فقد اختلف [العلماء] (¬1) فيه اختلافًا كثيرًا، إلا أن الأشهر منها ما عليه فقهاء الأمصار [رضوان الله عليهم] (¬2) ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه إذا عزم المسافر على إقامة أربعة أيام أتم الصلاة، وبه قال مالك والشافعي ["رضي الله عنهما" (¬3)] (¬4).
والثاني: أنه إذا عزم على إقامة [خمسة عشر يومًا] (¬5): أتم الصلاة، وبه قال أبو حنيفة، وسفيان الثوري.
والثالث: أنه إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام: أتم الصلاة، وبه قال أحمد وداود.
وسبب الخلاف: تعارض [الأقوال] (¬6)، وتقابل الأحوال المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته بمكة عام الفتح وغيره.
فمنها: ما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أقام بمكة ثلاثة [أيام] (¬7) يقصر في عمرته.
و [هذا] (¬8) حُجَّة على أن الثلاثة نهاية للقصر، وأن الزائد عليها في حيز الإقامة، وبهذا احتجت المالكية، وربما عضدوه بما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) زيادة من ب.
(¬3) مختصر اختلاف العلماء (1/ 359، 360)، والمدونة (1/ 125)، والأم (1/ 186).
(¬4) سقط من ب.
(¬5) في أ: عشرة أيام.
(¬6) في أ: الأفعال.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) في أ: هذه.

الصفحة 445