كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

والثانى: أن يكون مأمومًا.
والثالث: أن يكون فذًا.
فإن كان إمامًا فإنه يقطع ما هو [فيه] (¬1) من الصلاة، وهل ذلك بسلام أو بغير سلام؟
قولان قائمان من "المدونة" (¬2): وهل تبطل صلاة من خلفه [من المأمومين] (¬3) أم لا؟
[فالمذهب على قولين منصوصين] (¬4) في "المدونة" (¬5):
أحدهما: أن صلاتهم باطلة، ويقطعون.
[وإن] (¬6) كان بعد الفراغ أعاد [أبدًا] (¬7)، وهو قوله في "كتاب الحج".
والثاني: أن صلاتهم جائزة، وهو [نص] (¬8) قوله [في الكتاب] (¬9) أيضًا في "كتاب الصلاة الثاني" من "المدونة" إذا كان ذلك بعد الفراغ، ويلزم مثل ذلك [إذا ذكرها] (¬10) في أثناء الصلاة [و] (¬11) على القول بأن
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) انظر: المدونة (1/ 132).
(¬3) سقط من ب.
(¬4) في ب: قولان منصوصان.
(¬5) انظر: المدونة (1/ 133).
(¬6) في ب: فإن.
(¬7) سقط من أ، جـ.
(¬8) سقط من ب، جـ.
(¬9) سقط من ب، جـ.
(¬10) سقط من أ، ب.
(¬11) سقط من أ، ب.

الصفحة 454