كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

صلاتهم جائزة [فإنهم] (¬1) يستخلفون من من يتم [بهم] (¬2) بقية الصلاة كالحدث، وهو قول سحنون في غير "المدونة" (¬3).
وسبب الخلاف: [اختلافهم في] (¬4) صلاة المأموم، هل هي مرتبطة بصلاة [إمامه] (¬5) أم لا؟
فإن كان مأمومًا فذكر صلاة نسيها [وهو] (¬6) خلف الإِمام فهل يقطع أو يتمادى مع الإِمام؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يتمادى مع الإِمام، فإذا سلم صلى التي نسى، ثم أعاد التي صلى مع الإِمام إن أدرك وقتها.
والثاني: التفصيل بين أن يذكر صلاة خرج وقتها، مثل أن يذكر الصبح في وقت الظهر، فليتمادى مع الإِمام، أو يذكر صلاة [بقى] (¬7) وقتها، مثل أن يذكر الظهر في وقت العصر فإنه يقطع ما هو فيه -كان على شفع منها أو على وتر- لأن الصلاة التي هو فيها مع الإمام نافلة له، والمبادرة إلى فعل الفريضة في وقتها أولى من اشتغاله بالنافلة، وهو مذهب ابن حبيب (¬8).
وسبب الخلاف: إذا ذكر صلاة في صلاة هل يؤثر ذلك في [فساد] (¬9)
¬__________
(¬1) سقط من أ، ب.
(¬2) سقط من أ، ب.
(¬3) انظر: النوادر (1/ 338).
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في جـ: الإمام.
(¬6) سقط من ب.
(¬7) في أ، ب: في.
(¬8) النوادر (1/ 336).
(¬9) في ب: بطلان.

الصفحة 455