كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
التي هو فيها أم لا؟
فمن رأى أنه يؤثر في [فسادها] (¬1) جاء من ذلك ما قال ابن حبيب. ومن رأى أنه لا يؤثر في فساد التي هو فيها.
جاء من ذلك ما قال ابن القاسم من أنه يتمادى مع الإمام.
[وعلى القول بأنه يتمادى مع الإمام] (¬2) فإذا قضى الصلاة التي نسيها، فنسى [أن يعيد] (¬3) التي صلى مع الإمام حتى خرج وقتها، فهل يعيدها بعد ذلك أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين في "المدونة" (¬4):
أحدهما: أنه يعيد أبدًا، وهو قول ابن حبيب، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" في الفَّذ إذا ذكر صلاة [ق/ 45 أ] في صلاة، وهو منها على [ثلاثة] (¬5) حيث قال: يقطع بعد ثلاث أحب إلى، فيكون للذكر تأثير في فساد التي هو فيها.
والثاني: أنه لا يعيدها إذا خرج وقتها، وهو قول سحنون، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة".
وسبب الخلاف: ما تقدم [أيضًا] (¬6).
واختلف أيضًا إذا ذكر الوتر في صلاة الصبح، هل يقطع أو يتمادى؟
فعن مالك في "المدونة" قولان.
¬__________
(¬1) في ب: فساد التي هو فيها.
(¬2) سقط من أ، ب.
(¬3) سقط من أ، ب.
(¬4) انظر: المدونة (1/ 129، 130).
(¬5) في ب: ثلاث.
(¬6) زيادة من ب.