كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

والثانى: أنه يعيدها جملة [ولا فرق] (¬1).
والثالث: التفصيل بين أن يدخل في الثانية وهو ذاكر للأولى، أو يذكرها بعد الإحرام في الثانية؛ [فإن ذكرها بعد الإحرام في الثانية] (¬2) [فإنه] (¬3) [يعيد] (¬4) أبدًا.
[فإن] (¬5) ذكرها قبل الشروع فيها: فلا إعادة عليه، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (¬6)؛ لأنه قال فيمن نسى الصبح والظهر ثم ذكر الظهر فلما دخل فيها ذكر الصبح: [فالظهر فاسدة عليه] (¬7)، وهذا يقتضي [إعادتها] (¬8) أبدًا.
وقال فيمن صلى صلوات [كثيرة] (¬9) وهو ذاكر لصلاة: أن صلاته جائزة، ويعيد ما أدرك وقته مما صلى، وهذا [القول صحيح في النقل بعيد في المعنى.
وسبب الخلاف: هل الترتيب بين الصلوات المفروضة من شروط صحة الصلاة أم لا؟
فمن رأى أنه من شروط صحتها أوجب أن يعيد أبدًا] (¬10) شرط في صحتها أوجب أن يعيد أبدًا، وهذا الذي ذهب إليه القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن الترتيب عنده شرط من شروط [صحة] (¬11) الصلاة.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ: لأنه.
(¬4) فى جـ: يعيدها.
(¬5) في ب: وإن.
(¬6) انظر: المدونة (1/ 131).
(¬7) في ب، جـ: فسدت الظهر عليه.
(¬8) في ب: الإعادة.
(¬9) سقط من أ.
(¬10) سقط من أ.
(¬11) سقط من أ، ب.

الصفحة 461