كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
فمن رأى أنه ليس من شروط صحتها قال: [لأنه] (¬1) ليس في تقديم ما هو في وقتها أكثر من تأخير الثانية عن وقتها، وذلك لا يمنع صحتها، وهي رواية مُطَرِّف وعبد الملك بن الماجِشُون عن مالك.
والجواب عن القسم الثالث: في ترتيب ما فات [وقتها] (¬2) مع ما هو في [وقتها] (¬3) هل يبدأ بالفوائت أو يبدأ بما هو في [وقتها] (¬4)؟
فالمذهب على أربعة أقوال (¬5):
أحدها: أنه يبدأ بالفوائت على ما هو في [وقتها] (¬6) قلَّت أو كثرت إذا كان يأتي بجميعها مرة واحدة، وهو قول محمد بن مسلمة -من أصحاب مالك [رضي الله عنه] (¬7).
والثاني: أنه يبدأ بالتي حضر وقتها، وإن كانت المنسية صلاة واحدة، وهو قول ابن وهب -من أصحاب مالك أيضًا.
والثالث: أنه مخير بالتبدئة بالفوائت أو بالتي حضر وقتها، وهو قول أشهب، [قال] (¬8): وذلك واسع لاختلاف أهل العلم في ذلك.
والرابع: [بالتفصيل] (¬9) بين أن تكون [المنسيات] (¬10) يسيرة أو كثيرة.
¬__________
(¬1) سقط من جـ.
(¬2) في أ، ب: وقته.
(¬3) في أ، ب: وقته.
(¬4) في أ، ب: وقته.
(¬5) انظر: المدونة (1/ 131, 132) , والنوادر (1/ 337, 338).
(¬6) في أ، ب: وقته.
(¬7) في ب: رحمه الله.
(¬8) سقط من ب.
(¬9) في ب: التفصيل.
(¬10) سقط من ب.