كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

لفرغ منها، واستدرك بعد ذلك وقت الحاضرة: فالخلاف فيه في المذهب على أربعة أقوال:
أحدها: أنه يبدأ بالحاضرة [إن] (¬1) كان الوقت متسعًا للجميع، فإذا صلاها صلى الفوائت، فإن فرغ منها، وقد بقى من الوقت شيء أعاد التي صلى في الوقت استحبابًا، وهو قوله في "المدونة" (¬2).
والثاني: أنه يبدأ بالفوائت إذا كان يفرغ [منها] (¬3) ويدرك [الظهر] (¬4) في وقت الصلاة المفروضة، وهو قوله ابن حبيب.
والثالث: أنه يبدأ بالفوائت، وإن كان لا يدرك وقت الحاضرة إلا عند الاصفرار، وهي رواية [ابن] (¬5) أبي زيد عن ابن القاسم (¬6).
والرابع: أنه يبدأ بهن، وإن كان لا يدرك وقت الحاضرة إلا عند الغروب، وهي رواية سحنون (¬7).
وسبب الخلاف: في أصل المسألة هل يشبه القضاء بالأداء في الترتيب أم لا؟ وهل الترتيب في الأداء مُعتبر بالزمان [أو] (¬8) مُعتبر بالفعل؟
فمن رأى أن الترتيب مُعتبر بالزِّمان قال: لا يفعل إلا مرتبًا؛ لاختصاص [الصلوات] (¬9) بأوقاتها وأزمانها؛ لم يَقِس القَضَاء على
¬__________
(¬1) في ب: فإذا.
(¬2) انظر: المدونة (1/ 131).
(¬3) في أ: منهن.
(¬4) في ب: الحاضرة.
(¬5) سقط من ب.
(¬6) النوادر (1/ 334، 335).
(¬7) النوادر (1/ 335).
(¬8) في ب: أم.
(¬9) في ب: الصلاة.

الصفحة 465