كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنها لا تقضى، وأنه مأثوم.
ومثار الخلاف في هذه المسألة ينبني على قاعدتين:
إحداهما: [إثبات جواز القياس] (¬1) في الشرع.
والثانية: قياس العامد على الناس إذا سلم جواز القياس.
وأما جواز القياس في الشرع: فجمهور المسلمين على جوازه ووقوعه، وقد استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم -[و] (¬2) الصحابة [من] (¬3) بعده، والعلماء، إلى هَلُم جَرّا.
والرَّدُ على مُنْكريه مُحَال على فَنّ الأصول (¬4).
وأما القاعدة الثانية: [وهي] (¬5) قياس العامد على الناسي؛ لأن الناسي محل الإجماع، فهل يقاس عليه العامد أم لا؟ فبين العلماء قولان:
وينبني الخلاف: على الخلاف في وجوب القضاء على الناسي هل هو من باب التَّغْليظ أو من باب الرفق والرخصة فمن رأى أنه من باب التغليظ [يقول] (¬6) بجواز القياس؛ لأن العامد أولى بأن نُورد عليه بالتغليظ من الناسي، فيجوز القياس لأن ذلك من باب أولى.
ومن رأى أن ذلك من باب الرِّفق والرُّخصة [يقول] (¬7): لا يقاس
¬__________
(¬1) في أ: جواز إثبات القياس.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في ب: وأصحابه.
(¬4) انظر: نهاية السول (3/ 5) والمنتهى (173) والإبهاج (3/ 5) والمستصفى (2/ 234) وفواتح الرحموت (2/ 310).
(¬5) في أ: وهو.
(¬6) في ب: قال.
(¬7) في ب: قال.

الصفحة 468