كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
المسألة السادسة فى السهو فى الصلاة
والسهو في الصلاة ينقسم [على] (¬1) قسمين:
السهو عنها جملة، أو السهو عن بعضها.
فأما السهو عنها جملة: ففي المسألة التي فرغنا منها آنفًا.
وأما السهو عن بعضها، وفي أثنائها فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم منها لا يجوز فيه سجود السهو؛ وهي الفرائض.
وقسم منها لا يجب فيه سجود السهو؛ وهي الفضائل.
وقسم منها يشرع فيه سجود السهو؛ وهي السنن.
وإن قوله عليه السلام [ق/ 36 جـ] "في كل سهو سجدتان" (¬2) ليس على عمومه، والصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، فجميع أفعالها فرض [حاشا] (¬3) ثلاثة: رفع اليدين في الإحرام، والتيامن في السلام، والجلسة [الوسطى] (¬4)، واختلف في الرابع، وهو الرفع من الركوع، قيل: إنه فرض، وقيل: إنه سنة.
وسبب الخلاف: ما قدمناه [في غير هذه المسألة] (¬5).
وجميع أقوالها سنة وفضيلة [حاشا] (¬6) ثلاثة: الإحرام [في الصلاة
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) أخرجه أبو داود (1038) وابن ماجة (1219)، وأحمد (21911)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
(¬3) في ب: إلا.
(¬4) في ب، جـ: الأولى.
(¬5) سقط من ب.
(¬6) في ب: إلا.