كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

والثانى: أن يكون في الأقوال.
فإن كان في الأفعال: فلا يخلو أيضًا من وجهين:
إما أن يكون من جنس أفعال الصلاة، أو من غير جنسها.
فإن [كان] (¬1) من جنس أفعال الصلاة؛ مثل أن يزيد في [عدد] (¬2) ركعات [الصلاة] (¬3) فلا يخلو ما زاده من أن يكون مثل صلاته أو أقل.
فإن زاد مثل صلاته؛ مثل أن يصلي الظهر ثماني ركعات، أو صلى صلاة هي ركعتان أربعًا: فلا خلاف -أعلمه- في المذاهب أن صلاته باطلة، وأنه يعيدها, ولا يجزئ عنه السجود [وقد قيل: بجواز صلاته: وهي رواية مطرف عن مالك، ورواية عيسى عن ابن القاسم على ما ذكره الشيخ أبو الحسن اللخمي، والقاضي أبو الفضل واستقرأ بعض المتأخرين فيمن شفع وتره ساهيًا: أنه قال: يسجد بعد السلام، وهذا الاستقراء ذكره أبو الفضل] (¬4) [فإن] (¬5) زاد دون المثل؛ مثل أن يزيد ركعة على أربع، أو على ثلاث: فلا خلاف في المذهب أيضًا أنه يجزئه السجود.
واختلف فيمن صلى وزاد نصف صلاته، أو صلى المغرب خمس ركعات، هل يسجد أو يعيد؟
على قولين (¬6):
أحدهما: أنه يعيد، وبه قال ابن كنانة، وابن نافع، وعبد الملك.
¬__________
(¬1) في أ: كانت.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ، جـ.
(¬5) في ب: وإن.
(¬6) النوادر (1/ 361).

الصفحة 472