كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
والثاني: أن السجود يجزئه ولا يعيد، وهو قول مُطَرِّف، وأشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ، وروى مثله عن ابن القاسم.
وسبب الخلاف: [هل] (¬1) الاعتبار بِقلة السّهو وكثرته، أو الاعتبار بعدد الركعات المُزَادَة؟
فمن رَاعَى اعتبار قِلَّة السَّهو وكثرته كان ينبغي له [أن لا] (¬2) يُفَرِّق بين زيادة الرّكعة ولا [الركعتين] (¬3)؛ لأن زيادة الركعة على صلاة هي ركعتان سهو كثير [وزيادة ركعتين على صلاة هي أربعة سهو كثير] (¬4) وإلى هذا ذهب عبد الملك في "النوادر" (¬5).
ومن اعتبر عدد الركعات المزادة، ورأى أن النصف في حيز الكثير، فلا فرق عنده بين [النصف] (¬6) [وغيره] (¬7)؛ لأن ركعة من الصبح كركعتين من الظهر مثلًا؛ لأن اعتبار مجرد [الجزئية تقييد] (¬8) محض يفتقر إلى دليل، فلو أن الشَّارع قَيّد الزِّيادة بهذا القَدْر كان علينا الإذعان له سمعًا وطاعة؛ فكيف وهو من أقاويل العلماء المجردة عن المعاني الدالة على غرض [الشارع] (¬9) صاحب الشريعة [- صلى الله عليه وسلم -] (¬10) فإن كان ذلك من [غير] (¬11)
¬__________
(¬1) سقط من ب.
(¬2) في ب: ألا.
(¬3) في أ: ركبتين.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) انظر: النوادر (1/ 362).
(¬6) في جـ: الصبح.
(¬7) في أ: وغيرها.
(¬8) سقط من أ.
(¬9) سقط من أ.
(¬10) زيادة من ب.
(¬11) سقط من أ.