كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
[والثاني: أن صلاته جائزة، ويسجد بعد السلام] (¬1).
[والقولان] (¬2) قائمان من "المدونة":
[فإن] (¬3) كان في الأقوال: فلا يخلو من وجهين أيضًا:
أحدهما: أن يكون من جنس أقوال الصلاة.
والثاني: أن يكون من غير جنسها.
فإن كان من جنس أقوالها: مثل أن يقرأ السورة مع [أم القرآن] (¬4) في الركعتين الأخيرتين، أو يذكر الله فيما بين السجدتين على معنى السهو، فهل يسجد أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (¬5):
أحدهما: أن يسجد، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب الصلاة الثاني" من "المدونة": إذا قدم أُمّ القرآن على التكبير في صلاة العيدين.
والثاني: أنه لا سجود عليه، وهو ظاهر قوله في [كتاب] (¬6) الصلاة لأول: إذا قدم السورة على أم القرآن [ق/ 23 ب].
فإن كانت من غير جنسها سجد بعد السلام.
فهذا حكم الزيادة [في الصلاة] (¬7) على طريق السهو.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: فالقولان.
(¬3) في ب: وإن.
(¬4) سقط من ب.
(¬5) انظر: المدونة (1/ 133).
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.