كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

وإنما الخلاف [فيمن] (¬1) يغلب هل قبل أو بعد؟
[فالمذهب] (¬2) على قولين [قائمين] (¬3) من المدونة:
أحدهما: أنه يسجد قبل السلام، وهو المشهور من المذهب، وهو قوله في "المدونة" (¬4) فيمن سها فصلى نافلة [أربع ركعات] (¬5) قال: يسجد قبل السلام؛ لأنه زاد ونقص؛ والزيادة: الركعتان، والنقصان: هو الجلوس على ركعتين.
والثاني: أنه يسجد بعد السلام، وهي رواية عليّ بن زياد عن مالك، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة فيمن سها فصلى نافلة خمس ركعات، [فقال] (¬6) ابن القاسم: يسجد بعد السلام.
والقولان منصوصان عن مالك فى "العتيبة" (¬7).
وينبني الخلاف: على الخلاف في أصل سجود السهو، هل السجود كله قبل السلام -وهو مذهب الشافعي (¬8) - أو السجود كله بعد السلام -وهو مذهب أبي حنيفة (¬9) - أو التفصيل بين الزيادة: فيسجد فيه بعد السلام، وفي النقصان: فيسجد فيه قبل السلام -وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله.
ولأحمد بن حنبل [رحمه الله] (¬10) وأهل الظاهر فيها كلام غير هذا
¬__________
(¬1) في جـ: في أيهما.
(¬2) سقط من ب.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) انظر: المدونة (1/ 132).
(¬5) في ب: أربعًا.
(¬6) في ب: حيث قال.
(¬7) انظر: البيان والتحصيل (1/ 342)، والنوادر (1/ 362).
(¬8) انظر: مختصر المزني (17).
(¬9) انظر: الأصل (1/ 225).
(¬10) سقط من ب.

الصفحة 478