كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
المسألة التاسعة فيمن ذكر سجود السهو
فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يذكر ذلك في غير الصلاة.
والثاني: أن [يذكرها] (¬1) وهو في الصلاة.
فإن [ذكر ذلك] (¬2) في غير الصلاة، وكان السجود قبل السلام أو بعده إذا كان مما لا تعاد منه الصلاة إن نسيه حتى [عاد] (¬3) بعد السلام، فهل يفتقر إلى إحرام أم لا؟
فالمذهب على [ثلاثة أقوال] (¬4):
[أحدها] (¬5): أنه يحرم [لهما] (¬6) كانتا [من] (¬7) قبل أو بعد في الأصل، وهو قول مالك، وبه قال ابن الجلاب.
والثاني: أنه لا إحرام لهما جملة، وهو قول مالك في كتاب محمد.
والثالث: التفصيل بين ما كان [قبل أو بعد] (¬8)؛ فما كان بعد في
¬__________
(¬1) في ب: يذكره.
(¬2) في ب: ذكره.
(¬3) في ب: كان.
(¬4) في أ: قولين.
(¬5) في أ: أحدهما.
(¬6) سقط من ب.
(¬7) سقط من ب.
(¬8) في ب: من قبل، وما كان من بعد.