كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

يومه: أن صلاته فاسدة، فإذا كانت فاسدة فلا يؤمر بأن يشفع إذا كان على وتر منها (¬1).
والثاني: أنه يتمها إن كانت نفلًا، ويشفعها إن كانت فرضًا، وهو استحباب من ابن القاسم في كتاب الصلاة الثاني من المدونة.
وقول ابن القاسم: يشفعها أحب إلىّ، إشارة إلى الخلاف.
وأنه يجوز [له] (¬2) القطع على ركعة واحدة.
فإن [كان] (¬3) بعد ركعتين: فإنه يقطع بسلام -على قول- ويتمادى على قول.
وإن كان بعد ثلاث ركعات هل يتمها أربعًا، أو يقطع بعد ثلاث؟
قولان منصوصان في "كتاب الصلاة [الثاني من المدونة وإلى المساواة بين هذه المسألة ومسالة "كتاب الصلاة الأول"] (¬4) فيمن ذكر صلاة في صلاة (¬5).
ذهب أكثر شيوخ المذهب إلى أن ذلك اضطراب من القول؛ لأن قوله في [ق/ 49 أ] أحد السؤالين يلزم في الآخر، وهذا هو المشهور.
وبعضهم يحمل ما في [الكتابين] (¬6) على اختلاف السؤال، وقالوا: لا ينبغي أن يختلف قوله [بعد] (¬7) ركعة في الفرض والنفل، ولا بعد
¬__________
(¬1) انظر: المدونة (1/ 130).
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ: كانت.
(¬4) سقط من أ، ب.
(¬5) انظر: المدونة (1/ 129).
(¬6) في جـ: البابين.
(¬7) في أ: بعقد.

الصفحة 497