كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يعيد، وهو قول ابن القاسم في "العتبية" (¬1) فأطلق، وقال عيسى بن دينار: يعيد وإن ذهب الوقت.
والثاني: أنه يستغفر الله تعالى، ولا شيء عليه.
وإن جهر فيما يسر فيه عامدًا: فعلى القولين:
أحدهما: أنه يعيد، وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم؛ لأن هذا عابث.
وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" (¬2)، في الإمام إذا مَرَّ بقرية لا يجمع فيها لصغرها فجمع بهم الجمعة، حيث قال: فأما الإمام ومن معه من المسافرين، فإنهم يصلون ركعتين [فأمر لهم] (¬3) بالإعادة، وهم إنما يعيدونها ركعتين في الصلاة التي صلوها ركعتين، ولم [يذكر] (¬4) هناك شيء يوجب الإعادة سوى زيادة الجهر خاصة.
والثاني: أنه لا سجود عليه، ويستغفر الله، ولا شيء عليه، وهو ظاهر قول ابن نافع في المسألة التي استدللنا بها أنهم لا يعيدون؛ لا الإمام ولا المسافرون.
وسبب الخلاف: اختلافهم في تارك السنن [عامدًا] (¬5) هل يعاقب [بفساد العبادة التي هو فيها أم لا يعاقب] (¬6) بفسادها ويكون منه مأثومًا،
¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل (2/ 34).
(¬2) انظر: المدونة (1/ 157).
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في أ: يكن.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ، ب.

الصفحة 501