كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
من قال بالأربعة ولا يستحسنه، وإن جاز له فعله إذا وقع، [وهكذا ينبني] (¬1) الاحتجاج به، والله أعلم.
وأما من جعله اختلاف أحوال فيقول: إن القائم إلى خامسة لم ينقص غير السلام، وقد أتى به [بعد] (¬2) ذلك، وقد جلس على الاثنتين، وليس معه إلا الزيادة المحضة؛ فلذلك [قال:] (¬3) يسجد بعد السلام والمصلي أربعًا، لم يجلس على ركعتين فمعه نقص، وإلى هذا [ذهب] (¬4) إسماعيل القاضي، وأبو الحسن القابس، وابن الكاتب، وابن أبي زمنين.
وأما من حمله على الأوهام والأغاليط قال: معنى قوله: يسلم ثم يسجد: وهم وغلط، صوابه: ويسجد ثم يسلم، وهو تأويل أبي محمد اللواتي.
وهذا كله على الرواية المشهورة أنه يسلم ثم يسجد.
وأما الرواية الأخرى: أنه يسجد لسهوه، ولم يفسر، فلا تفريع عليها، وإنما تحمل على الرواية المفسرة، والله أعلم [والحمد لله وحده] (¬5).
¬__________
(¬1) في جـ: وهذا ينبغي.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) فى جـ: نحا.
(¬5) زيادة من جـ.