كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

يؤذن واحد بعد واحد، وهو مذهب مالك رحمه الله وهو الذي روى ابن حبيب (¬1) أن المؤذنين كانوا [يوم الجمعة] (¬2) على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة.
والموضع الثالث: مَنْ أَوّل مَنْ أُذِّنَ بَينَ يَدَيه ونصب عينيه؟
فقيل: إن أول من أُذِّنَ بين يديه رسول الله وهو المشهور في الآثار.
قال مالك رحمه الله: هشام بن [عبد الملك] (¬3) هو الذي أحدث الأذان بين يديه، وإنما الأذان [على المنار] (¬4) واحدا بعد واحد إذا جلس الإمام على المنبر، فإذا فرغوا قام [وخطب] (¬5)؛ وهو الذي يحرم به البيع.
وقال مالك أيضًا: ولا أحب ما أحدثوا من الأذان على الشرفات حذو الإمام، ولكن الإقامة كذلك، وليقيموا بالأرض، وبعضهم على المنار [لإسماع] (¬6) الناس، وهذا قوله في "النوادر" (¬7).
وسبب الخلاف: اختلاف الآثار في ذلك؛ وذلك أنه روى البخارى (¬8) عن السائب بن يزيد أنه قال: كان الأذان يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.
ورُوي أيضًا عن السائب بن يزيد أنه قال: لم يكن يوم الجمعة لرسول
¬__________
(¬1) انظر: النوادر (1/ 467).
(¬2) سقط من أ، ب.
(¬3) في أ، ب: عروة.
(¬4) سقط من أ، ب.
(¬5) سقط من أ، ب.
(¬6) في الأصل: الاستماع.
(¬7) انظر: النوادر (1/ 467، 468).
(¬8) أخرجه البخاري (870).

الصفحة 533