كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

أجر الجمعة إلا مثل ما يحصل لمن [غُلِب] (¬1) عن السعي إليها، ويبقى متعلق القلب بها.
وعلى القول بأنها من شرائط الجمعة، وفرض من فروضها، هل الطهارة من شروطها أو يجوز له أن يخطب بغير طهارة؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن الطهارة من شروطها، وهي فرض؛ فمن خطب وهو على غير طهارة ثم توضأ للصلاة: لم تجزيهم، وأعادوا أبدًا.
وهو قول سحنون، وهو ظاهر "المدونة" (¬2)؛ لقوله: أنه إذا أحدث فيها، فإنه يستخلف من يتمها، ويصلي.
ولم يجعله يتمها بغير طهارة؛ كما قال في خطبة العيد.
والقول الثاني: [أنها تجوز] (¬3) بغير طهارة، وأنه إن خطب [على غير] (¬4) وضوء، ثم صلى بوضوء: أن صلاتهم جائزة.
وهو قول عبد الملك في "ثمانية أبي زيد" (¬5).
واستحب [القاضي عبد الوهاب] (¬6) أن تكون الخطبة بطهارة (¬7)، وهذا منه جنوح إلى مذهب عبد الملك.
¬__________
(¬1) في جـ: غاب.
(¬2) انظر: المدونة (1/ 155).
(¬3) في أ: أنه يجوز.
(¬4) في ب: بغير.
(¬5) انظر: النوادر (1/ 476، 477).
(¬6) في أ: عبد الوهاب القاضي.
(¬7) انظر: عيون المجالس (1/ 414، 415).

الصفحة 540