كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

وأحكامها تنقسم إلى ما كان عبادة، وإلى ما كان عادة.
ومن أحكامها العبادية:
الغسل: ولا خلاف أنه ليس [من شرط] (¬1) الصلاة، وإنما الخلاف في نفسه؛ هل هو فرض أو سنة؟
فذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض (¬2).
وسبب الخلاف: معارضة الآثار؛ منها حديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله عليه السلام: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬3) كغسل الجنابة.
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها كان الناس عمال أنفسهم يروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم (¬4). أو كما قال.
فحديث أبي سعيد الخدرى صحيح بالاتفاق، والثاني أخرجه أبو داود ومسلم.
ومنها: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (¬5).
¬__________
(¬1) في ب: بشرط في صحة.
(¬2) انظر: المدونة (1/ 136)، والأم (1/ 197)، والمغني (2/ 199).
قال القاضي عبد الوهاب: غسل الجمعة سنة، وبه قال جميع الفقهاء أنه ليس بفرض، إلا ما روي عن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه قال: لو وجدت ماء بدينار لاشتريته به، وهذا يدل على أنه يذهب إلى وجوبه، وبه قال داود رحمه الله. عيون المجالس (1/ 248، 249).
(¬3) أخرجه البخاري (820)، ومسلم (846).
(¬4) أخرجه البخاري (861)، ومسلم (847) , وأبو داود (352).
(¬5) أخرجه أبو داود (354)، والترمذي (497)، والنسائي (1380)، وأحمد (19585)، والدارمي (1540) من حديث سمرة رضي الله عنه. =

الصفحة 544