كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

فبعضهم يقول لمعنى، وهو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها.
ومنهم من يقول: إنها لغير معنى، وهو ظاهر مذهب مالك، وقال في المدونة: إذا اغتسل ثم تغدى أنه يعيد الغسل، ومعلوم [ق/ 43 ب] أن الغسل الذي يفسده الأكل [غير] (¬1) معقول المعنى.
ومن أحكامها: معرفة من يجب عليه إتيانها ممن كان خارج المِصْر، ولا خلاف فيمن كان على مرحلتين من المدينة أنه لا يجب عليه [إتيانها] (¬2)، واختلف فيمن [هو] (¬3) دون ذلك على قولين.
أحدهما: [أنها تجب] (¬4) على من كان على مسيرة يوم من البلد.
وهذا القول حكاه القاضي حفيد ابن رشد عن مالك، وهو قولٌ غريب شاذ.
[والثاني: أنها تجب على من كان في ثلاثة أميال أو زيادة يسيرة، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وهو مشهور المذهب] (¬5).
وسبب الخلاف: [اختلاف] (¬6) الآثار الواردة في الباب.
فمنها: ما خرجه أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة على من سمع النداء" (¬7).
¬__________
(¬1) سقط من أ، ب.
(¬2) في ب: إتيان الجمعة.
(¬3) في ب: كان.
(¬4) في أ: يجب.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) أخرجه أبو داود (1056) وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء (593).

الصفحة 546