كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

وسبب الخلاف: العموم هل يخصص بأخبار الآحاد أم لا؟
ولا شك أن شهود الجمعة فريضة، وشهود العيد سنة، والآكد لا يسقطه الأضعف.
ومن أحكامها: البكور إليها.
واختلف في وقتها على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن يكون أول النهار، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن حبيب -من أصحابنا.
والثاني: أنه في الساعة السادسة، وهو مشهور مذهب مالك.
والثالث: أنه قبل الزوال.
وسبب الخلاف: اختلافهم في تأويل قوله عليه السلام: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة" (¬1) إلى أن عدَّد الساعات [خمس ساعات] (¬2) هل ذلك ساعات النهار أم لا؟
فذهب الشافعي ["وابن حبيب" (¬3)] (¬4) إلى أن ذلك في [ساعات] (¬5) النهار من أوله.
ومالك رضي الله عنه يرى أن ذلك كله ساعة واحدة [وأنها] (¬6) أجزاء
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (841)، ومسلم (850).
(¬2) سقط من أ.
(¬3) انظر: تفسير غريب الموطأ (1/ 230، 232) لابن حبيب.
(¬4) في جـ: وأبو حنيفة.
(¬5) في أ: ساعة.
(¬6) سقط من أ.

الصفحة 549