كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

وأنواعه:
أما البيع بعد النداء: فلا خلاف في [المذهب] (¬1) أنه يمنع ابتداء، فإن نزل هل يَمْضِي، أو يُرَد؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يمضي بالعقد ولا يرد، فات أم لا. وهي رواية ابن وهب، وعليّ بن زياد عن مالك ويستغفر الله تعالى.
والثاني: يفسخ مع القيام ويمضي مع الفوات، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "المدونة" (¬2) وعليها أكثر الأصحاب.
والثالث: التفصيل بين أن يكون من قوم اعتادوا البيع [بذلك] (¬3) الوقت، فتفسخ تلك البياعات كلها، وإن لم تكن لهم عادة يزجروا عن ذلك ولم يفسخ.
وهو قول عبد الملك في "ثمانية أبي زيد" (¬4).
وسبب الخلاف: النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ (¬5).
وعلى القول بأن البيع يمضي ولا يرد هل يكون الربح سائغًا للمشتري أم لا؟ على قولين:
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) انظر: المدونة (1/ 154).
(¬3) في الأصل: ذلك.
(¬4) انظر: النوادر (1/ 468، 469).
(¬5) تقدم بيان ذلك.

الصفحة 551