كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
فإن كان قليلًا، مثل آنية الوضوء، وما فوقها قليلًا، شرب منه [أما] (¬1) ما يصل إلى النَّتَن، فلا يخلو من أن يتيقن في أفواهها أذى وقت الشرب أم لا؟
فإن تيقن الأذى في أفواهها وقت شربها: فإنه لا يتوضأ بذلك الماء.
فإن توضأ به رجل وصلى: فهل يعيد أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يعيد [أصلًا] (¬2) سواء علم أو لم يعلم -وهو مشهور المذهب-.
والثاني: أنه يعيد في الوقت، وسواء علم أو لم يعلم -وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (¬3).
والثالث: التفصيل بين أن يتعمد الوضوء به بعد علمه فيعيد، أو لا يتعمد.
وإذا علم بعد الصلاة: فلا يعيد إلا في الوقت، وهو قول ابن حبيب (¬4)، وهو ظاهر قول أبي سعيد البراذعي في ["التهذيب" (¬5)].
وسبب الخلاف: الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة [اليسيرة] (¬6)،
¬__________
= (250)، وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 310).
قال الشيخ الألباني: ضعيف. المشكاة (486)، وانظر: تمام المنة.
(¬1) سقط من الأصل.
(¬2) في جـ: الصلاة.
(¬3) المدونة (1/ 5).
(¬4) النوادر (1/ 73).
(¬5) في جـ: المدونة.
(¬6) في أ: القليلة.