كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

على أربعة أقوال:
أحدها: أنه طاهر في الماء والطعام، وهو ظاهر قول ابن وهب، وأشهب، وابن زياد (¬1)، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (¬2) لقوله: "لأنه يرى الكلب كأنه من أهل الدار وليس كغيره من السباع، وأيّ [مزية] (¬3) على السباع إن قلنا بنجاسة سؤره، ولاسيما وقد وقع في بعض روايات المدونة: ([والهرة] (¬4) أيسرهما [لأنها] (¬5) مما يتخذه الناس) (¬6)، والضمير فيهما يعود على الكلب المذكور قبله.
ولا فرق على هذا القول بين الماء والطعام [وتفريق ابن القاسم في المدونة بين الماء والطعام] (¬7)، استحباب، جار على غير قياس، وإلا لو كان بالعكس أولى؛ لأنَّ الماء يدفع عن نفسه، والطعام لا يدفع عن نفسه، فكان بالطرح أولى، لكن ابن القاسم لاحظ المصلحة، واعتبر الحرمة فقال: "الماء في غالب الأحوال لا قدر له ولا قيمة، والنفوس مجبولة على التسامح [بها] (¬8)، وبذلها بغير عوض؛ لأنه أذل موجود، وبهذا الاعتبار عفا عنه مالك في قاعدة الرِّبا، وجوز التفاضل فيه على مشهور [مذهبه] (¬9).
فعلى هذا المنهاج أجرى ابن القاسم [مذهبه] (¬10) في التفرقة بين الماء
¬__________
(¬1) النوادر (1/ 72).
(¬2) المدونة (1/ 5).
(¬3) في ب: منزلة له.
(¬4) في أ: الهر.
(¬5) في أ: لأنهما.
(¬6) المدونة (1/ 6)، والنوادر (1/ 72).
(¬7) سقط من أ.
(¬8) سقط من ب.
(¬9) في ب: المذهب.
(¬10) في ب: جوابه.

الصفحة 94