كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

المسألة الثالثة
في أحكام المياه
فالماء على وجهين؛ مطلق ومضاف.
فالمطلق: هو الذي لم يخالطه شيء من الأشياء، فحكمه: أنه طاهر بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
والأصل في المياه الطهارة [والتطهير] (¬1)، قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (¬2).
والطهور: فعول من التطهير، وهو الطاهر المطهر، ومنه قوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (¬3)، أي: مطهرة؛ لأنَّ التراب كان طاهرًا قبله، وخَصَّ - صلى الله عليه وسلم - وجه الأرض مطهرًا، [أي] (¬4): فيتيمم به.
وفي الصحيحين: [أنه] (¬5) عاد مريضًا، فقال: "لا بأس، طهور إن شاء الله" (¬6).
يُريد أن [المرض] (¬7) مُطَهِّر من الذنوب، ولم يُرِد أن [المرض] (¬8)
¬__________
(¬1) سقط من ب.
(¬2) سورة الفرقان الآية (48).
(¬3) أخرجه البخاري (328)، ومسلم (521).
(¬4) سقط من ب.
(¬5) سقط من ب.
(¬6) أخرجه البخاري (3420)، وانفرد به، وليس كما زعم المصنف.
(¬7) في ب: المريض.
(¬8) في ب: المريض.

الصفحة 98